وجبت الإعادة ( 1 ) ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط .
شرح
ودعوى أن الجريان معتبر في الغسل لقوله عليه السلام كلما جرى
عليه الماء فقد أجزأه - مندفعة بأن قوله هذا إذا لوحظ مع قوله كل
شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ( 1 ) لا مناص من حمله على مجرد كفاية
وصول الماء وإن لم يكن فيه جريان مع أن كفاية الرطوبات الباقية
على البدن في الغسل مما لا نحتمل التزامهم به بوجه إلا بعض من
عاصرناهم ( قدس الله أسرارهم ) فإنه كان ملتزما بذلك .
وجوب الإعادة عند العلم بعدم انغسال جزء
( 1 ) فقد يقال كما عن العلامة في القواعد وصاحب المستند ( قدهما ) بكفاية غسل ذلك الموضع الباقي فحسب من دون حاجة إلى إعادة تمام الغسل أخذا بصحيحة زرارة المتقدمة ( 2 ) الدالة على كفاية غسل الموضع الباقي فقط عند يقينه ببقاء جزء من بدنه بدعوى أن الغسل الارتماسي كالترتيبي حيث لم تقيد الصحيحة الحكم بالترتيبي هذا . ويدفعه أن هذه الجملة من صحيحة زرارة المشار إليها ليست رواية مستقلة وإنما وردت في ذيل صحيحته الواردة في الوضوءهامش
( 1 ) المذكورة في ذيل صحيحة زرارة الوسائل : ج 1 باب 26
من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .
( 2 ) تقدم ذكرها في ص 393 .