تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
من الظاهر وجب غسلها
وله كيفيتان ( الأولى ) الترتيب ( 1 ) وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف
شرح
كيفية الغسل الترتيبي ( 1 ) الكلام في ذلك يقع من جهات : اعتبار غسل الرأس أولا ( الجهة الأولى ) : في أن الغسل ترتيبا يعتبر فيه غسل الرأس قبل غسل البدن بحيث لو غسله بعد غسل البدن أو مقارنا لغسله بطل ويدل عليه - مضافا إلى الشهرة المحققة في المسألة بل الاجماع على اعتبار الترتيب بين الرأس والبدن ولا يعتد بما هو ظاهر المحكي من عبارة الصدوقين حيث عطف البدن على الرأس بالواو لأنه نقل عنهما التصريح في آخر المسألة بوجوب إعادة الغسل لو بدء بغير الرأس ومع التصريح بذلك لا يمكن الاعتماد على ظاهر العطف في صدر المسألة - الأخبار المعتبرة من الصحيحة والحسنة والموثقة وإليك جملة منها : ( فمنها ) : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن غسل الجنابة - أي عن كيفيته بقرينة الجواب لا عن حكمه - فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك
كتاب الطهارة — صفحة 456 | السيد الخوئي