تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ ( 1 ) من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
شرح
من حرمتها مطلقا وذلك لما مر من أن مقتضى اطلاق دليل الحرمة عدم جواز ايجاد المحرم بالمباشرة أو بالتسبيب فإن المبغوض الواقعي لا يجوز ايجاده في الخارج مطلقا بلا فرق في ذلك بين التسبيب والمباشرة فإذا استأجرهما معا فقد قطع بالمخالفة لأنه أوجد دخول الجنب في المسجد بالتسبيب وإذا استأجر أحدهما فهو مخالفة احتمالية لاحتمال أن يكون هو الجنب واستيجاره تسبيب لدخول الجنب في المسجد فما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في تعليقته من أن الظاهر جواز استيجارهما معا فضلا عن أحدهما . مما لا يمكن المساعدة عليه بل الصحيح هو ما أفاده في المتن من حرمة الإجارة أحدهما فضلا عن كليهما للثالث العالم بجنابة أحدهما . وأما في الصورة الثانية فلا اشكال في عدم جواز استيجار أحدهما فضلا عن كليهما ولا في بطلان الإجارة لعدم قدرة أحدهما على الدخول في المسجد لحرمته لفرض أن أحدهما عالم بجنابة نفسه فيعلم الثالث اجمالا أن إجارة أحدهما باطلة وأن دخوله المسجد حرام .

صور الشك في الجنابة

( 1 ) صور المسألة ثلاث لأنه قد يعلم بعدم جنابته سابقا وقد يعلم بجنابته السابقة وثالثة لا يعلم حالته السابقة لتوارد الحالتين عليه . إذا علم بحالته السابقة وعدم جنابته فلا اشكال في المسألة لجريان استصحابها وبه يحرز جنابته أو طهارته .
كتاب الطهارة — صفحة 433 | السيد الخوئي