تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
فصل فيما يكره على الجنب وهي أمور : ( الأول ) : الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط ( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة ( الثالث ) : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور ( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم - إن لم يكن له الماء - بدلا عن الغسل ( الخامس ) : الخضاب رجلا كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب قبل إن يأخذ اللون اجناب نفسه . ( السادس ) : التدهين ( السابع ) : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام ( الثامن ) : حمل المصحف ( التاسع ) : تعليق المصحف .
شرح
وأما إذا لم يعلم الحالة السابقة فلا يجري فيها شئ من استصحابي الطهارة والحدث في نفسهما أو بجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في المسألة وهو في مقامنا هذا البراءة عن حرمة دخول المسجد أو غيره مما يحرم على الجنب .
كتاب الطهارة — صفحة 434 | السيد الخوئي