( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ( 1 )
في حال جنابته بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة . نعم
لو استأجره مطلقا لكنه كنس في حال جنابته وكان
Commentary
الشارع ولا يرضى بتحققه في الخارج على أية كيفية كان كما في مثل
القتل واللواط والزنا وشرب الخمر ونحوها فلا يفرق أيضا في حرمته
بين ايجاده المباشري والتسبيبي بل قد يجب الردع عنه كما في الأمثلة
المذكورة بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد وأما إذا لم يكن العمل صادر
من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله
ولم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج فلا دليل في مثله
على حرمة التسبيب لأنه من التسبيب إلى المباح ولو بحسب الظاهر وليس
من التسبيب إلى الحرام وهذا كما في شرب الماء النجس فإنه لا مانع من
تسبيب البالغ إلى شربه ممن لا يحرم في حقه كما في المجنون والصغير
ونحوه والأمر في المقام أيضا كذلك بالإضافة إلى الصبي والمجنون
والجاهل لأن الدخول يصدر منهم على وجه حلال وليس حرمته مما
اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله .