وكذا حال الحائض والنفساء ( 1 )
Commentary
التيمم في ذلك والتيمم من غير ضرورة غير مسوغ للاجتياز ومن هنا
لو كان جنبا في خارج المسجد لم يكن له أن يتيمم ويجتاز عنهما إذ
لا ضرورة له إلى الاجتياز والأمر في المقام أيضا كذلك فإنه لا اضطرار
له إلى التيمم حتى يكفيه في الدقيقة الثانية نعم لو تيمم اضطر في الدقيقة
الثانية إلا أنه اضطرار حاصل بسوء الاختيار إذ كان له أن يخرج في
الدقيقة الأولى وتعجيز النفس متعمدا أمر غير سائغ بل مفوت للغرض
نظير اضطرار من توسط في الدار المغضوبة إلى الخروج عنها فإنه اضطرار
نشأ من سوء اختياره فالمتحصل أن الخروج جنبا هو المتعين في المسألة
هذا كله .
مضافا إلى ما قدمناه من عدم احتمال أهمية حرمة الخروج والاجتياز
جنبا عن حرمة المكث فيهما جنبا بل الثانية أهم ولا أقل من تساويهما
ومعه لا يبقى مجال للتخيير فإن تيممه معجز ومفوت للغرض وليست
حرمة الخروج جنبا أهم من حرمة المكث كذلك فيتعين عليه الخروج جنبا .