Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 412

Contributors:

P.412
Commentary
التيمم أو أقصر وإنما حكم في الصحيحة بوجوب التيمم مطلقا من جهة أن الغالب في تلك الأزمنة عدم تمكن المكلف من الغسل في المسجدين من غير استلزامه تنجيسهما وتلويثهما إذ لم يكن فيهما حوض ولا الأنابيب الدارجة في ا ليوم فمع التمكن من الغسل لا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ . هل الحكم يتم ما إذا كان زمان التيمم أكثر ؟ ( الجهة الثالثة ) : هل الحكم بوجوب التيمم يعم ما إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج كما إذا كان نائما خلف باب المسجدين فإنه يتمكن من الخروج عنهما في دقيقة واحدة ولكنه لو تيمم طال ذلك دقيقتين أو أكثر يختص بهما إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج وإلا فلا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ ؟ مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة عدم الفرق بين الصورتين إلا أن الصحيح عدم جوازه عند كون زمانه أكثر من زمان الخروج وذلك لأنا إذا فرضنا زمان الخروج دقيقة واحدة مثلا وزمان التيمم دقيقتين فالمكلف بالإضافة إلى الدقيقة الواحدة المشتركة بين التيمم والخروج مضطر إلى البقاء في المسجدين جنبا فلا اشكال في جواز بقاءه فيها كذلك للاضطرار وأما الدقيقة الثانية التي يستلزمها التيمم فلا اضطرار له إلى البقاء فيها في المسجدين إذ له أن يخرج جنبا وهو يستلزم غير الكون فيهما دقيقة واحدة فما المسوغ لبقائه فيهما في الدقيقة الثانية جنبا . اللهم إلا أن يدعي أن حرمة الخروج والاجتياز جنبا أهم عند الشارع من حرمة المكث فيهما جنبا فمن هذا جاز له المكث فيهما جنبا في الدقيقة الثانية لئلا يرتكب المحرم الأهم أعني الاجتياز والخروج عنهما وهو جنب ولكن يرده