تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
عدم اختصاص الحكم بالنوم والاحتلام في المسجدين ( الجهة الأولى ) : هل يختص وجوب التيمم بمن تام في المسجدين واحتلم أو يعم كل من كان جنبا في المسجدين ولو بغير النوم والاحتلام كما إذا أجنب نفسه في المسجدين أو كان جنبا فدخلهما عصيانا أو غفلة ونسيانا ؟ الظاهر المستفاد من الصحيحة بحسب المتفاهم العرفي ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن وجوب التيمم حكم لطبيعي الجنابة في المسجدين من دون اختصاصه بالنوم والاحتلام ويؤيده ما في ذيل الصحيحة ( ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد ) لأنها من أحكام مطلق الجنب دون خصوص المحتلم بالنوم . هل الحكم تعبدي في المسجدين ؟ ( الجهة الثانية ) : هل وجوب التيمم حكم تعبدي ثبت للجنب في المسجدين سواء كان متمكنا من الاغتسال فيهما من دون استلزامه تلويث المسجدين وتنجيسهما أم لم يكن أو أنه حكم ثابت له على القاعدة فلا محالة يختص بمن لم يتمكن من الاغتسال فيهما من غير تنجيسهما والتحقيق هو الثاني وذلك لأن التيمم حكم المضطر ولا اضطرار للجنب مع التمكن من الغسل في المسجدين من دون أن يستلزم ذلك تنجيس المسجدين وتلويثهما ولا سيما إذا كان زمان الاغتسال مساويا مع زمان
كتاب الطهارة — صفحة 411 | السيد الخوئي