تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
التيمم أو أقصر وإنما حكم في الصحيحة بوجوب التيمم مطلقا من جهة أن الغالب في تلك الأزمنة عدم تمكن المكلف من الغسل في المسجدين من غير استلزامه تنجيسهما وتلويثهما إذ لم يكن فيهما حوض ولا الأنابيب الدارجة في ا ليوم فمع التمكن من الغسل لا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ . هل الحكم يتم ما إذا كان زمان التيمم أكثر ؟ ( الجهة الثالثة ) : هل الحكم بوجوب التيمم يعم ما إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج كما إذا كان نائما خلف باب المسجدين فإنه يتمكن من الخروج عنهما في دقيقة واحدة ولكنه لو تيمم طال ذلك دقيقتين أو أكثر يختص بهما إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج وإلا فلا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ ؟ مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة عدم الفرق بين الصورتين إلا أن الصحيح عدم جوازه عند كون زمانه أكثر من زمان الخروج وذلك لأنا إذا فرضنا زمان الخروج دقيقة واحدة مثلا وزمان التيمم دقيقتين فالمكلف بالإضافة إلى الدقيقة الواحدة المشتركة بين التيمم والخروج مضطر إلى البقاء في المسجدين جنبا فلا اشكال في جواز بقاءه فيها كذلك للاضطرار وأما الدقيقة الثانية التي يستلزمها التيمم فلا اضطرار له إلى البقاء فيها في المسجدين إذ له أن يخرج جنبا وهو يستلزم غير الكون فيهما دقيقة واحدة فما المسوغ لبقائه فيهما في الدقيقة الثانية جنبا . اللهم إلا أن يدعي أن حرمة الخروج والاجتياز جنبا أهم عند الشارع من حرمة المكث فيهما جنبا فمن هذا جاز له المكث فيهما جنبا في الدقيقة الثانية لئلا يرتكب المحرم الأهم أعني الاجتياز والخروج عنهما وهو جنب ولكن يرده