تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
المرخصة حيث اشتمل على قوله عليه السلام لا بأس به ربما فعلت ذلك ( 1 ) لبعد أن يمس الإمام عليه السلام لفظة الجلالة وهو جنب لأنه لو قلنا بعدم حرمته فلا أقل من أنه خلاف التعظيم والاحترام فنحتمل الرخصة على مس غير الموضع المشتمل على لفظة الجلالة .وتوضيح الكلام في المسألة أن الأصحاب ( قدس سرهم ) قد تسالموا على حرمة مس الجنب اسم الله سبحانه وأن خلافهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة وتدل على حرمته موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 2 ) وبإزاء هذه الموثقة روايات تدل على جوازه . ( منها ) : رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس وربما فعلت ذلك ( 3 ) وهي مضافا إلى ضعف سندها - بأبي الربيع وخالد حيث لم
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ثم إن المناقشة في سند هذه الرواية كانت في نظر سيدنا الأستاذ دام ظله في الأزمنة السالفة ولكن حديثا بدل رأيه الشريف في المعجم وحاصله - إن خالدا وهو ابن حرير قد مدحه علي بن الحسن وقال إنه كان صالحا وبهذه يعتمد على روايته وإن أبا الربيع وهو الشامي وقد ورد في اسناد تفسير علي بن إبراهيم فهذا يكون موثقا وأما طريق المحقق ( قده ) إلى كتاب الحسن بن محبوب فأيضا معتبر لأن له طرقا متعددة معتبرة إلى جميع ما اشتمل عليه كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي ( قده ) كما يظهر من المراجعة إلى الطرق والإجازات ومن جملة ما في الفهرست هو كتاب الحسن بن محبوب وطريق الشيخ إليه صحيح فتصبح الرواية معتبرة ويبقى الاشكال فيها من جهة الدلالة فقط .