وكذا مس اسم الله تعالى ( 1 )
شرح
اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لأنه ليس بجنب بل لأنه على وضوء
حيث إن غسل الجنابة يغني عن الوضوء .
مس الجنب لأسماء الله تعالى
( 1 ) لا اشكال في المسألة بل قالوا إنها متفق عليها بينهم بل ادعى
عليها الاجماع بل ضرورة المسلمين حتى من أهل الخلاف في كلمات
القدماء وإن ورد أنه مكروه إلا أنهم ادعوا أن الكراهة في اصطلاحهم
تطلق على الحرمة وقد مر في الوضوء أن المنع عن مس المحدث بالحدث
الأصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية وإنما كان مستندا إلى كونه هتكا
له ومنافيا لتعظيمه .
وأما في مس الجنب لاسم الله تعالى فقد وردت في حرمته موثقة
عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب
درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 1 ) وبإزائها جملة من الأخبار دلت
على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار - والباقي ضعيفة بحسب السند -
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان
أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى أنه مقتضى الجمع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 2 .