Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 383

Contributors:

P.383
وكذا مس اسم الله تعالى ( 1 )
Commentary
اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لأنه ليس بجنب بل لأنه على وضوء حيث إن غسل الجنابة يغني عن الوضوء . مس الجنب لأسماء الله تعالى ( 1 ) لا اشكال في المسألة بل قالوا إنها متفق عليها بينهم بل ادعى عليها الاجماع بل ضرورة المسلمين حتى من أهل الخلاف في كلمات القدماء وإن ورد أنه مكروه إلا أنهم ادعوا أن الكراهة في اصطلاحهم تطلق على الحرمة وقد مر في الوضوء أن المنع عن مس المحدث بالحدث الأصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية وإنما كان مستندا إلى كونه هتكا له ومنافيا لتعظيمه . وأما في مس الجنب لاسم الله تعالى فقد وردت في حرمته موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 1 ) وبإزائها جملة من الأخبار دلت على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار - والباقي ضعيفة بحسب السند - عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى أنه مقتضى الجمع
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 2 .