تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه ( 1 ) ( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فيما إذا لم يكن علمهما الاجمالي منجزا كما إذا لم تكن جنابتهما موضوعة لأثر بالإضافة إلى المأموم ولعدم كون العلم منجزا وقتئذ وإلا فلا يجوز الاقتداء بهما كما قدمنا .

إذا خرج المني بصورة الدم

( 2 ) لأن الحكم بوجوب الغسل إنما علق على خروج المني وأما اللون فلا عبرة به بوجه وقد عرفت أن الأوصاف المشخصة للمني هي الخروج بدفق وشهوة وفتور وأما اللون فلا موضوعية له في شئ فقد يتفق خروجه بصورة الدم كما في من كثر انزاله فيجب عليه الغسل إذا صدق عليه المني ولا يضره صدق عنوان الدم عليه أيضا إذ لا يعتبر في وجوب الغسل عدم صدق غير المني عليه بل اللازم أن يصدق عليه المني صدق عليه عنوان آخر أم لم يصدق .
كتاب الطهارة — صفحة 349 | السيد الخوئي