تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المني حينئذ ( 1 ) وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف . ( مسألة 7 ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل ( 2 ) كما مر فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء الغسل هل يجب عليه حبسه عن خروج أو لا ( 3 ) الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرر به بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو
شرح
المرأة تحتلم ( 1 ) دلت على ذلك الأخبار المتقدمة كما دلت على أنها إذا أنزلت وجب عليها الغسل فليراجع . تحرك المني عن محله من دون الخروج ( 2 ) لأن وجوب الغسل يترتب على الامناء والانزال وتوقف صدقهما على الخروج ظاهر ويتفرع على ذلك ما أشار إليه بقوله فإذا كان بعد دخول الوقت . ( 3 ) تبتني هذه المسألة على المسألة الآتية في حكم اجناب النفس
كتاب الطهارة — صفحة 350 | السيد الخوئي