( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المني
حينئذ ( 1 ) وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف .
( مسألة 7 ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام
ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل ( 2 ) كما مر فإذا كان بعد
دخول الوقت ولم يكن عنده ماء الغسل هل يجب عليه حبسه
عن خروج أو لا ( 3 ) الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرر به
بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو
شرح
المرأة تحتلم
( 1 ) دلت على ذلك الأخبار المتقدمة كما دلت على أنها إذا أنزلت
وجب عليها الغسل فليراجع .
تحرك المني عن محله من دون الخروج
( 2 ) لأن وجوب الغسل يترتب على الامناء والانزال وتوقف
صدقهما على الخروج ظاهر ويتفرع على ذلك ما أشار إليه بقوله فإذا
كان بعد دخول الوقت .
( 3 ) تبتني هذه المسألة على المسألة الآتية في حكم اجناب النفس