توقف اتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من
الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان
تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد
وجوبه ( 1 ) فإنه على تقدير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن
من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا .
( مسألة 8 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه ( 2 ) ولو لم
يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت
شرح
بالاختيار مع عدم التمكن من الاغتسال ونبين هناك أن وجوب الحبس
هو المتعين فيما إذا لم يكن موجبا للاضرار .
( 1 ) إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطهارة على حبسه خروج
المني لأنه لو خرج لم يتمكن من الغسل ولا من التيمم كما إذا كان في
بادية لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثلا يجب عليه حبسه لأن
تركه تفويت للواجب في وقته اختيارا وهو حرام اللهم إلا أن يكون
في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي صلاته خارج الوقت .