تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
أكبر فمنه يظهر أنه في قبال الماء الأصغر الذي هو كل مايع غير المني إذ لو كان مراده حصر مسبب الجنابة والغسل بالمني فقط لكان من الأولى والأحصر أن يقول إلا في المني فلا موجب للإطالة والآتيان بالصفة وموصوفها إلا التنبيه على أن الحصر إضافي وبالنسبة إلى المايعات الخارجية من الإحليل الذي هو الماء غير الأكبر . الجهة الثانية من جهات البحث ( الجهة الثانية ) : إنه لو كنا والصحاح والواردة في وجوب الغسل بالادخال والايلاج لكنا قلنا بوجوب الغسل إما من مطلق الادخال والايلاج ولو كان أقل من مقدار الحشفة وإما من خصوص الادخال المتعارف أعني ادخال جميع الآلة كما هو المناسب مع الايلاج ولم نكتف في وجوبه بادخال الحشفة إلا أن هناك أخبار قد وردت في تحديد الادخال والايلاج وبينت أن المراد بها ادخال الحشفة وغيبوبتها فقط فالادخال زائدا على ذلك غير واجب والادخال دون غيبوبة الحشفة غير موجب له وهي جملة من الأخبار المتضمنة على أن الغسل إنما يجب بغيبوبة الحشفة أصرحها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان مني يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( 1 ) ومقتضى هذه الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 2
كتاب الطهارة — صفحة 321 | السيد الخوئي