تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( الثاني ) الجماع وإن لم ينزل ( 1 ) ولو بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها
شرح
دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة فلا يعتبر في الرجل المريض والمرأة إلا الشهوة الملازمة مع الفتور ولا يعتبر فيهما الدفق وإنما يختص ذلك بالرجل الصحيح كما مر .السبب الثاني للجنابة وهو الجماع ( 1 ) وجوب الغسل بالجماع - في الجملة - مما لا ريب فيه بين المسلمين وإنما الكلام في جهات . ( الجهة الأولى ) : إن الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين أو الادخال والايلاج بنفسه مسبب للجنابة ووجوب الغسل وإن لم ينزل بوجه وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة الصحاح فضلا عن غيره ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال : إذا أدخل وجب الغسل . . ( 1 ) وفي رواية أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال إذا أولجه وجب الغسل . . . ( 2 ) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 8 .
كتاب الطهارة — صفحة 319 | السيد الخوئي