Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 265

Contributors:

P.265

فصل في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب ( 1 ) اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو
Commentary
فصل في حكم دائم الحدث الصورة الأولى : ( 1 ) لأجل التحفظ على طائفتين من الأدلة ( إحداهما ) : الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة وأنه لا صلاة إلا بطهور و ( ثانيتهما ) : الأدلة الدالة على ناقضية البول والغائط ونحوهما للوضوء فلو صلى في الفترة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا الطائفتين وعن الأردبيلي ( قدس سره ) احتمال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل وقت أراده ولو مع الحدث . وهذا يتبنى على أحد أمرين ( أحدهما ) : دعوى تخصيص ما دل
كتاب الطهارة — Page 265 | السيد الخوئي