Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 260

Contributors:

P.260
الوقت بلا اشكال بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في والموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
Commentary
الاشكال في عدم وجوب الإعادة إذ لولا صحة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة في وقتها لم يكن معنى للأمر بها من التوضي بالوضوء جبيرة وهذا ظاهر وأما إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة . فقد يفرض الكلام فيما إذا توضأ جبيرة وصلى حتى خرج وقت الفريضة ثم دخل وقت فريضة أخرى كالمغرب - مثلا - فصلاها بذلك الوضوء الذي أتى به جبيرة لصلاتي الظهر والعصر وارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة الثانية فلا اشكال في صحة صلاته في هذه الصورة لأنه صلى المغرب وهو متطهر لما مر من أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وموجب للطهارة بل قد ذكرنا أنه لو توضأ مع الجبيرة وصلى ثم انكشف برء كسره أو جرحه وقرحه حال الوضوء صحت صلاته فضلا عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء إلا أن ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن . وأخرى يفرض الكلام فيما إذا توضأ وضوء الجبيرة معتقدا بقاء عذره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه كذلك أو إنا جوزنا البدار
كتاب الطهارة — Page 260 | السيد الخوئي