( مسألة 30 ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة
اشكال ( 1 ) بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرء العذر في
أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة بل
اتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون
العذر مرجو الزوال وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .
شرح
موارد التيمم لا اشكال في أنه مأمور بالصلاة حيث لا نحتمل سقوط
التكليف عنه بالصلاة ما دام كونه كسيرا ولو إلى آخر عمره ولا صلاة
إلا بطهور والطهور اسم للماء والتراب أعني ما به يتطهر وحيث إنه
عاجز عن استعمال الماء على الفرض فيتعين أن يكون طهوره التراب وبما
أن استعمال التراب لا نحتمل أن يكون على وجه آخر غير التيمم بأن
يمسح بدنه به أو نحوه ذلك - مثلا - أو فباليسير والتقسيم يظهر أن وظيفة
مثله التيمم والمسح على بشرته وجبيرته والصلاة معه .
حكم استيجار صاحب الجبيرة .
( 1 ) قد تقدم أن الوضوء مع الجبائر تصح معه الصلاة الواجبة
الفعلية وإنما الكلام في أنه هل يكفي الوضوء مع الجبائر في جواز
الصلاة القضائية من قبل نفسه أو غيره مع الأجرة أو تبرعا أو لا تشرع
به القضاء مطلقا ؟
إن بنينا على ما ذهب إليه بعضهم من أن الوضوء مع الجبيرة