تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه ( 1 ) وتبديله وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا باطل وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فإن عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .
شرح
إذا كانت الجبيرة مغصوبة ( 1 ) لا اشكال في أن المسح على الجبيرة إذا لم يعد تصرفا في المغصوب كما إذا كان ظاهرها مباحا يجوز المسح عليها لعدم حرمته كما لا كلام في أنه إذا عد تصرفا في المغصوب وأمكن نزعه ورده إلى مالكه من غير أن يتوجه ضرر عليه يجب نزع الجبيرة المغصوبة وردها إلى مالكها لحرمة التصرف في مال الغير ووجوب رد المال إلى مالكه فبعد نزعها إما أن يجبر الموضع بشئ مباح فيمسح عليه وإما أن يبقي الجرح مكشوفا فيغسل ما حوله وإنما الكلام في جهات . ( الجهة الأولى ) : إذا كان نزع الجبيرة المغصوبة مضرا في حقه فهل يجب عليه نزعها وردها إلى مالكها أيضا أو لا يجب ؟ ذهب الماتن ( قدس سره ) إلى عدم وجوب الرد إلى مالكها فيما إذا عد تالفا
كتاب الطهارة — صفحة 223 | السيد الخوئي