لا يضره نجاسة باطنه ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
Commentary
وذلك لأن الأمر حينئذ يدور بين احتمالين فإما أن نلتزم بسقوط الصلاة
في حقه لأنها مشترطة بالطهور وهو غير متمكن منه فلا يجب في حقه
الصلاة وإما أن نلتزم بعدم سقوطها والأول مما لا يمكننا الالتزام به
لاطلاق ما دل على وجوب الصلاة وأنها لا تسقط بحال وأن الواجب
على كل مكلف في كل يوم خمسة واطلاق ما دل على اشتراطها بالطهارة
لأنه لا صلاة إلا بطهور .
وقد قدمنا في أول الكتاب أن الطهور ما يتطهر به وهو أعم من
الماء والتراب لأنه أحد الطهورين ومقتضى هذين الاطلاقين أن الصلاة
واجبة في حق المكلف في مفروض المسألة وأنها أيضا مشترطة بطهارة
خاصة لا محالة وتلك الطهارة إما هو الوضوء مع غسل القير أو مسحه
وإما هو التيمم كذلك ومقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين
أن يجمع بين التيمم والوضوء مع وجود اللاصق على مواضع التيمم .
( 1 ) لأن الدليل إنما دل على اعتبار الطهارة في ماء الوضوء فإذا
فرضنا نجاسة أعضاء الوضوء على نحو يوجب تنجس الماء فلا محالة
يقتضي بطلانه وأما إذا كانت غير سارية إلى الماء فلا دليل على كونها
موجبة لبطلان الوضوء سواءا كانت الجبيرة واحدة وكان باطنها نجسا
دون ظاهرها وما إذا كانت متعددة .