Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 202

Contributors:

P.202
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .
Commentary
للتيمم وذلك لعدم تمكنه من الوضوء التام أو ما يحكمه لفرض عجزه عن مسح الجبيرة وعدم تمكنه من غسل أطراف الجرح لأن مقدارا منها تحت الجبيرة التي لا يمكنه مسحها وقد أسسنا في أوائل المسألة أن كل من لم يتمكن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم ولا يجب عليه وضع الخرقة الطاهرة عليها لما عرفت نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها مع الضم إلى التيمم مجرد احتياط فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف للجراحة وللجبيرة في الصورة الأولى والتيمم في الصورة الثانية سواء تمكن من وضع خرقة طاهرة والمسح عليها أم لم يتمكن .
كتاب الطهارة — Page 202 | السيد الخوئي