هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا
فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو
المفروض والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل
أيضا بعد رفعها وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو
لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب
ذلك وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام
بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .
Commentary
للتيمم وذلك لعدم تمكنه من الوضوء التام أو ما يحكمه لفرض عجزه
عن مسح الجبيرة وعدم تمكنه من غسل أطراف الجرح لأن مقدارا
منها تحت الجبيرة التي لا يمكنه مسحها وقد أسسنا في أوائل المسألة أن
كل من لم يتمكن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم ولا يجب عليه وضع
الخرقة الطاهرة عليها لما عرفت نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها
مع الضم إلى التيمم مجرد احتياط فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف
للجراحة وللجبيرة في الصورة الأولى والتيمم في الصورة الثانية سواء
تمكن من وضع خرقة طاهرة والمسح عليها أم لم يتمكن .