بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم أن تصل
الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفي مجرد
Commentary
ويندفع ذلك بأن الغسل لم يثبت جوازه على طبق القاعدة لعدم
تمامية قاعدة الميسور في نفسها وعلى تقدير تماميتها غير منطبقة على المقام
لأن غسل شئ أجنبي عن البشرة كيف يكون ميسورا من غسل البشرة
لأنه في مقابله أمر مغاير معه لا أنه مرتبة نازلة منه فلو سلمنا أن الأخبار
لا تدل على وجوب المسح يكفينا في نفي التخيير مجرد الشك في جواز
غسل الجبيرة وكفايته عن مسحها وعدمه مضافا إلى ما عرفت من
أن الأخبار ظاهرة في وجوب مسح الجبيرة متعينا لا على نحو التخيير بينه
وبين غسل الجبيرة فالصحيح أن المسح هو المتعين في حقه ولا ( يجزي )
عنه غسلها :
( الجهة الثالثة ) : إن المسح لا بد وأن يكون مستوعبا للجبيرة ولا
يجزي مسح بعضها وذلك لأن مسح الجبيرة بدل من غسل ما تحتها من
البشرة فكما أن البشرة يجب غسلها مستوعبة فكذلك مسح ما هو يدل
عنه نعم لا يجب التدقيق في مسحها لأن المستفاد من الأخبار إنما هو
وجوب ما يصدق عليه مسح الجبيرة عرفا فلو مسحها على نحو صدق
أنه مسح الخرقة بتمامها كفى فالتدقيق غير لازم والتبعيض غير جائز .
( الجهة الرابعة ) : إذا لم يتمكن المكلف من مسح الجبيرة
لنجاستها وعدم تمكنه من تطهيرها أو لغير ذلك من الأمور ذكر الماتن
أنه يضع على الجبيرة خرقة طاهرة فيمسح على تلك الخرقة وإن لم
يمكنه ذلك فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطراف الجبيرة وبين التيمم .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن الجبيرة التي لا يمكن مسحها