Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 186

Contributors:

P.186
بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل الماء إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو النجاسة وعدم امكان التطهير أو لعدم امكان
Commentary
يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله ( 1 ) حيث دلت على كفاية جعل موضع الجبر في الماء مع فوات الترتيب المعتبر في الوضوء . فيدفعه : الرواية وإن نقلت على الكيفية المتقدمة في الوسائل وقال بعد نقلها أن الشيخ رواها بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار مثله إلا أن صاحب الحدائق رواها في الحدائق على نحو آخر حيث يدل قوله فلا يقدر أن يحله بقوله فلا يقدر أن يمسح عليه والموجود في كتاب ( 2 ) الشيخ في هذا الموضوع هو الثاني الذي نقله صاحب الحدائق ( قدس سره ) ولعل الاختلاف من جهة تعدد الروايتين وكون إحديهما من عمار والأخرى من إسحاق بن عمار وصاحب الوسائل قد عثر على ما نقله الشيخ ( قدس سره ) في مورد آخر ( 3 ) . وكيف كان فالموجود في الرواية ليس هو تعذر حل الجبيرة بل تعذر المسح على البشرة فعلى تقديران ما رواه صاحب الحدائق هو الأصح تدل الرواية على أن من لم يتمكن من غسل مواضع الغسل بمسحها كما هو العادة - لبداهة عدم وجوب المسح في اليد والساعد - يجب أن يجعل
Footnote
( 1 ) الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ص 426 . ( 3 ) الاستبصار : ج 1 ص 78 .