Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 183

Contributors:

P.183
الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه أما مكشوف أو مجبور وعلى التقديرين أما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثم أما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثم أما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فإن أمكن ذلك
Commentary
إلا أنا ذكرنا في محله أن الأخبار الواردة في تلك القاعدة غير تامة للمناقشة في سندها أو في دلالتها . نعم في العمومات الانحلالية لا مناص من الالتزام بتلك القاعدة إلا أنه لا من جهة ثبوتها تعبدا بل من جهة ثبوتها عقلا لاستقلال العقل بأن وجوب امتثال كل حكم إنما يتبع قدرة المكلف لمتعلقه لا لقدرته على متعلق حكم آخر فإذا كان زيد مديونا لعمر خمسة دراهم ولم يتمكن إلا من رد درهم واحد وجب رده لتمكنه من امتثال الأمر برده وإن لم يتمكن من امتثال الأمر برد غيره من الدراهم وهكذا في غيره من موارد الانحلال وأما في المركبات والمقيدات فلم يقم دليل على وجوب مقدار منهما إذا تعذر بعض أجزائها . نعم لو تمت رواية عبد الأعلى مولى آل سام في رجل عثر فوقع ظفره وجعل على إصبعه مرارة كيف يمسحها قال : يعرف حكم هذا وأشباهه من كتاب الله سبحانه وهو قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج . امسح على المرارة ( 1 ) . لقلنا بثبوت قاعدة الميسور ولو في خصوص الوضوء وذلك لأن المتعذر إنما هو خصوصية المسح على البشرة وأما مطلق المسح فهو
Footnote
( 1 ) الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5 .
كتاب الطهارة — Page 183 | السيد الخوئي