Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 160

Contributors:

P.160
لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء ( 2 ) مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبنى على أنه ضرب بها وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف لأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء .
Commentary
مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره بل لا بد من الأخذ بعموم ما دل على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله وكون التيمم بدلا عن الوضوء لا يدل على مأتي جميع أحكام الوضوء فيه . ( 1 ) هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة وجريانها في كل واجب مركب من الحج والغسل والتيمم وغيرها سوى الوضوء وهو الصحيح إلا أن شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ذهب إلى اختصاصها بباب الصلاة وأفاد أن عدم جريانها في الوضوء على طبق القاعدة حتى أنه لولا الأخبار المانعة عن جريان القاعدة في الوضوء أيضا لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضى لأن أخبارها واردة في خصوص باب الصلاة . ولكن الصحيح عمومها لجميع المركبات كما أن قاعدة الفراغ المعتبر