تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ويجب الابتداء بالمرفق ، والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزئ النكس ( 1 ) .
شرح
لزوم البدءة بالمرفق . ( 1 ) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس ، ويدلنا على ذلك جميع ما قدمناه في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ، عدم جواز النكس من التسالم والاجماع القطعيين ، والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله - ص - ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه ( قده ) قد قال بجواز النكس في الوجه ، ولكنه التزم في اليدين بعدم الجواز ، وكذلك السيد المرتضى ( قده ) في في أحد قوليه ، وكيف كان فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوسا . أضف إلى ذلك صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر - ع - عند حكاية فعل رسول الله - ص - . ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى ( * 1 ) فإن اهتمامهما بحكاية عدم رد الباقر - ع - يده إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء قد أراد - ع - أن يعرفها وبينها في تلك الروايات . وفي بعض الأخبار : قلت له : يرد الشعر ؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل ، وإلا فلا ( * 2 ) لأن الظاهر أن رد الشعر عبارة عن الغسل
هامش
( * 1 ) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 19 من أبواب الوضوء من المستدرك .