تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب ، أو الوزغ ، وسؤر الحائض ، والفأر ، والفرس والبغل ، والحمار ، والحيوان الجلال ، وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل في أفعال الوضوء
( الأول ) : غسل الوجه ( 1 ) وحده ( 2 ) من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، ومما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا والأنزع والأغم
شرح
فصل في أفعال الوضوء ( 1 ) لأن الوضوء غسلتان ومسحتان ، وأولى الغسلتين غسل الوجه ، ولا اشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة . ( 2 ) لصحيحة زرارة قال لأبي جعفر - ع - أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له :
كتاب الطهارة — صفحة 46 | السيد الخوئي