تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( العاشر ) : الترتيب ( 1 ) بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم الرجلين ولا يجب الترتيب بين أجزاء
شرح
التمكن منها فلا مناص من التحفظ على بقية قيود الموضوع الممكنة للمكلف إذا يجب أن يأخذ الموضي المعين البلة من يد المتوضي العاجز ويمسح بها رأسه ورجليه ولا اعتبار بالبلة الكامنة في يد المعين . اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء : ويدل عليه مضافا إلى تسالمهم على ذلك في المسألة الروايات الآمرة بالبدء بما بدء به الله سبحانه ففي صحيحة زرارة قال : سأل أحدهما ( ع ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه . قال : يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان ( 1 ) . وفي صحيحته الأخرى قال : قال أبو جعفر ( ع ) تابع بين الوضوء كان قال الله عز وجل أبد بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ، وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثم أعد على الرجل ، أبدا بما بدأ الله عز وجل ( * 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين وعلى مسح الرأس والرجلين . وأما ما دل على لزوم مراعاة الترتيب بين اليدين فهو أيضا عدة من الأخبار .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل
كتاب الطهارة — صفحة 442 | السيد الخوئي