( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب
الماء عليه ، لا بغمسه فيه .
( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع
وإن تحقق الغسل بدونه .
( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء .
( السادس عشر ) : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
( السابع عشر ) : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
شرح
استحباب الغسل ثانيا :
المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه
واليدين ، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل ، وعن ثالث
القول بالمشروعية فحسب وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة
والصوم في الأوقات المكروهة ، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في
المسألة وذلك لما ورد في عدة روايات - فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما -
من أن الوضوء مثنى مثنى . أو مرتين مرتين .
ففي صحيحتي معاوية بن وهب وصفوان عن أبي عبد الله - ع - إن
الوضوء مثنى مثنى ( * 1 ) وفي رواية زرارة أيضا ذكر ذلك وزاد : من
زاد لم يوجر عليه ( * 2 ) ، وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب ( يتوضأ
مرتين مرتين ) ( * 3 ) .
ثم إن معنى مثنى مثنى هو الاتيان بالشئ مرتين من دون فصل ، وهو
المعبر عنه في الفارسية ب ( جفت جفت ) إذا فهذه الروايات واضحة الدلالة
هامش
( * 1 ) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .