تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ، لا بغمسه فيه . ( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه . ( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . ( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء . ( السادس عشر ) : أن يقرأ آية الكرسي بعده . ( السابع عشر ) : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
شرح
استحباب الغسل ثانيا : المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين ، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل ، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة ، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة وذلك لما ورد في عدة روايات - فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما - من أن الوضوء مثنى مثنى . أو مرتين مرتين . ففي صحيحتي معاوية بن وهب وصفوان عن أبي عبد الله - ع - إن الوضوء مثنى مثنى ( * 1 ) وفي رواية زرارة أيضا ذكر ذلك وزاد : من زاد لم يوجر عليه ( * 2 ) ، وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب ( يتوضأ مرتين مرتين ) ( * 3 ) . ثم إن معنى مثنى مثنى هو الاتيان بالشئ مرتين من دون فصل ، وهو المعبر عنه في الفارسية ب‍ ( جفت جفت ) إذا فهذه الروايات واضحة الدلالة
هامش
( * 1 ) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 40 | السيد الخوئي