تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
( الثاني ) : الاستياك بأي شئ كان ولو بالأصبع ، والأفضل عود الأراك . ( الثالث ) : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين . ( الرابع ) : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط . ( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ، كل منهما ثلاث مرات ، بثلاث أكف ، ويكفي الكف الوحدة أيضا لكل من الثلاث . ( السادس ) : التسمية عند وضع اليد في الماء ، أو صبه على اليد وأقلها : بسم الله ، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل منهما : بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . ( السابع ) : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ، بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى . ( الثامن ) : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين . ( التاسع ) : غسل كل من الوجه واليدين مرتين . ( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . ( الحادي عشر ) : أن يصب الماء على أعلى كل عضو وأما الغسل من الأعلى فواجب .
شرح
الحكم باستحبابها ، فلو أتى بها رجاء كان أحسن وأولى ، لترتب الثواب عليه - حينئذ - على كل حال . إذا ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسألة واحدة وهي استحباب الغسل - في الوجه واليدين - مرتين ، فإنها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب ( قدهم ) فنقول :