( الثاني ) : الاستياك بأي شئ كان ولو بالأصبع ، والأفضل عود الأراك .
( الثالث ) : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
( الرابع ) : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول
ومرتين في الغائط .
( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ، كل منهما ثلاث مرات ، بثلاث
أكف ، ويكفي الكف الوحدة أيضا لكل من الثلاث .
( السادس ) : التسمية عند وضع اليد في الماء ، أو صبه على اليد
وأقلها : بسم الله ، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل منهما : بسم
الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
( السابع ) : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ، بأن يصبه في اليسرى
ثم يغسل اليمنى .
( الثامن ) : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق
وغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
( التاسع ) : غسل كل من الوجه واليدين مرتين .
( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي
الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
( الحادي عشر ) : أن يصب الماء على أعلى كل عضو وأما الغسل
من الأعلى فواجب .
شرح
الحكم باستحبابها ، فلو أتى بها رجاء كان أحسن وأولى ، لترتب الثواب
عليه - حينئذ - على كل حال .
إذا ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسألة واحدة وهي استحباب
الغسل - في الوجه واليدين - مرتين ، فإنها قد وقعت محل الخلاف ومورد
الكلام بين الأصحاب ( قدهم ) فنقول :