بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في الوضوءات المستحبة
( مسألة 1 ) : الأقوى كما أشير إليه - كونه مستحبا في نفسه
وإن لم يقصد غاية من الغايات ( 1 ) حتى الكون على الطهارة ، وإن كان
الأحوط قصد إحداها .
( مسألة - 2 ) : الوضوء المستحب على أقسام :
( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
شرح
فصل في الوضوءات المستحبة
( 1 ) على ما قدمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات
الوضوء ( * 1 ) وبينا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقا
للماتن ( قده ) فليلاحظ .
هامش
( * 1 ) راجع الجزء الثالث ص 513 .