تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في الوضوءات المستحبة

( مسألة 1 ) : الأقوى كما أشير إليه - كونه مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات ( 1 ) حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . ( مسألة - 2 ) : الوضوء المستحب على أقسام : ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . ( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
شرح
فصل في الوضوءات المستحبة ( 1 ) على ما قدمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء ( * 1 ) وبينا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقا للماتن ( قده ) فليلاحظ .
هامش
( * 1 ) راجع الجزء الثالث ص 513 .
كتاب الطهارة — صفحة 4 | السيد الخوئي