تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ( 1 ) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضى المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين نعم مع نهيهم بشكل الجواز .
شرح
حكم التوضؤ من الأنهار الكبار : ( 1 ) قد أسلفنا حكم التوضؤ من المياه المملوكة غير الكبيرة . وأما المياه الكبيرة المملوكة للغير فقد أفتى الماتن " قده " بجواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبيرة وإن لم يعلم برضى ملاكها وهذا هو المشهور بين الأصحاب " قدس الله أسرارهم " . بل قد ذهب بعضهم إلى جواز التصرف فيها حتى مع منع المالك عن تصرف الغير في مياهه ، وكذلك التصرف في الأراضي الوسيعة بالتوضؤ فيها أو الجلوس والنوم عليها . وتبعهم الماتن في بعض أقسام الأراضي كالأراضي المتسعة جدا . والكلام في مدرك ذلك والعمدة فيه هي السيرة القطعية المستمرة على ما يأتي تقريبها . وقد يستدل عليه بانصراف أدلة التصرف في مال الغير بغير إذنه عن مثل الصلاة والجلوس والنوم ونحوها من التصرفات غير المضرة لمالك المال وكذلك الوضوء فيما إذا صب مائه عليه النهر المملوك لمالك الماء بحيث نعلم عدم تضرره إلا بمقدار يسير لا يعتني به عند العقلاء أعني الرطوبات الباقية على يديه أو وجهه ومن هنا جاز الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره أو ناره . ويندفع بأن الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره وإن كان
كتاب الطهارة — صفحة 382 | السيد الخوئي