تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب ( 1 ) .
( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ، ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال ( 2 ) .
شرح
إلا أنك قد عرفت أن حرمة ذلك العمل غير مضرة بصحة العبادة هذا تمام الكلام في التقية وقد اتضح بذلك الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن فلا نتعرض لها ثانيا وبقيت جملة أخرى نتعرض لها في التعليقات الآتية إن شاء الله تعالى . لا فرق في التقية بين الواجب والمندوب : ( 1 ) لا طلاق الأدلة الدالة على كفاية العمل المأتي به تقية عن المأمور به الواقعي كغسل الرجلين في الوضوء عند التقية أو الغسل منكوسا لأنها تعم كلا من الوضوء الواجب والمستحب وكذا ما دل على جواز مسح الخفين بناء على اعتبار رواية أبي الورد وكذلك الأخبار الآمرة بالصلاة معهم وفي مساجدهم وعلى الجملة أن أدلة التقية في كل مورد من مواردها باطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون العمل المتقى به واجبا وكونه مستحبا في نفسه . إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف . ( 2 ) الأمر كما أفاده ( قده ) والوجه في ذلك أن الماتن لم يرد من من هذه المسألة ما إذا احتمل المكلف الضرر في الاتيان بالوظيفة الواقعية