( مسألة 32 ) لا يجب ( 1 ) في مسح الرجلين أن يضع يده على
الأصابع ، ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على
تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار
صدق المسح .
شرح
مقدار من أجزاء الوضوء ولم يتمكن من استعماله في بعضها الآخر كفى
ذلك في تحقق العجز عن استعمال الماء في الوضوء لأنه عبارة عن غسلتين
ومسحتين ولا بد في كليهما من الماء فإذا عجز عن الاستعمال في إحدى
الغسلتين أو في إحدى المسحتين فلا محالة يندرج تحت كبرى فاقد الماء
ويجب عليه التيمم وقتئذ .
وهذا هو الأقوى في المسألة ولا يضره ما حكي من عدم وجدان من
يفتي بوجوب التيمم حينئذ لأن الاجماع في المسائل الاجتهادية والنظرية
يحتمل أن يكون مستندا إلى أحد المدارك المذكورة فيها فيحتمل أن يستندوا
في عدم الحكم بوجوب التيمم إلى قاعدة الميسور مثلا ومعه لا يكون
الاجماع تعبديا ولا يكشف عن رأي المعصوم ( ع ) نعم الأحوط الجمع بين
المسح بالماء الخارجي والتيمم .
عدم لزوم وضع اليد على الأصابع :
( 1 ) أي لا يجب أن يكون المسح تدريجيا بأن يقع مسح الأجزاء
المتأخرة بعد الأجزاء المتقدمة بل له أن يمسح جميع أجزاء الرجل دفعة واحدة
كما أشار إليه الماتن ( قده ) والدليل على ذلك اطلاق الآية المباركة والأخبار
لعدم تقييدهما المسح بالتدريج ولا معارض لا طلاقهما غير صحيحة البزنطي
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : قال : سألته عن المسح على القدمين
كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم