تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 31 ) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينقع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ( 2 )
شرح
فيصح أن يقال : مسحت رأسي أي أمررت يدي على رأسي مع جفافهما وعليه فلا مناص من اعتبار امرار الماسح وهو اليد على الممسوح باسكانه وامرار اليد عليه فلو عكس فأسكن يده وأمر رأسه أو رجليه عليها بطل . نعم الحركة اليسيرة في الممسوح غير مضرة بصدق المسح فما أفاده الماتن ( قده ) هو الصحيح . إذا لم يمكن حفظ الرطوبة : ( 1 ) المشهور بينهم أنه إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في اليد جاز المسح بالماء الجديد ، بل في الجواهر أنه لم يعثر على مفت بالتيمم في حقه . والماتن ( قده ) بعد الحكم بجواز المسح بالماء الجديد احتاط بالجمع بين المسح باليد اليابسة والمسح بالماء الجديد والتيمم . والكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : ( إحداهما ) : ما ذكره الماتن من احتمال وجوب المسح باليد اليابسة لأنه لو لم يحتمل ذلك لم يحتط بالجمع بينه وبين المحتملين الآخرين فنتكلم في أن ذلك محتمل في المسألة أو أنه غير محتمل في محل الكلام . و ( ثانيتهما ) : في أن الواجب في المسألة هل هو التيمم أو المسح بالماء الجديد . ( أما الجهة الأولى ) : فالصحيح أن وجوب المسح باليد اليابسة غير محتمل في المسألة وذلك لأن المسح بالماء الجديد إما واجب كما إذا تم
كتاب الطهارة — صفحة 222 | السيد الخوئي