( مسألة 25 ) : لا اشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة
الوضوء ( 1 ) فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة
الباقية في الكف فلا يضع بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء
شرح
واجدا للذات إلا أنه عاجز عن استعماله لمرضه :
وحيث أن مقطوع الرجل أو الرجلين لا ينطبق عليه الفاقد بأحد
المعنيين لوجود الماء عنده وتمكنه من استعماله وإن لم تكن له رجل فلا
محالة يصدق عليه عنوان واجد الماء ومعه يجب عليه الوضوء لأنه فريضة
الواجد كما مر .
على أن الصلاة واجبة في حقه من دون شك . ولا صلاة إلا بطهور
والتيمم غير سائغ في حقه لعدم صدق الفاقد عليه فيتعين عليه الوضوء
لا محالة فإذا وجب فيجب من غير مسح لاستحالة التكليف بما لا يطاق
ثم إن المعتمد عليه في المسألة إنما هو ما قدمناه من اطلاق الكتاب والسنة
دون التسالم حتى يناقش فيه باحتمال استناد المجمعين إلى قاعدة أن الميسور
لا يسقط بالمعسور .
اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء :
( 1 ) لما تقدم عند التكلم على وجوب مسح الرأس وقلنا أن المسح
بالماء الجديد غير مسموح وما دل على جوازه وأنه ( ع ) أمر بالمسح بالماء
الجديد ( * 1 ) محمول على التقية كما تقدم .
هامش
( * 1 ) راجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل