وتجب إزالة الموانع والحواجب ( 1 )
شرح
أمرا متعارفا ليشمله الأمر بمسح الرجل ولا دليل على أن مسحه يجزي عن
المسح المأمور به .
وأما صحيحة زرارة : كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أو
للعباد أن يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ( * 1 ) فقد قدمناه أنها تختص
بالوجه ولا يعم غيره ، على أن الكلام في المقام إنما هو في المسح والصحيحة
مختصة بالغسل بلا كلام لما في ذيلها من قوله ( ع ) : يجري عليه الماء
وذلك لأن الجريان لا يتحقق إلا في الغسل وهذا ظاهر فالمتحصل أن مسح
البشرة مجزء على كل حال ومعه لا مجال لما صنعه الماتن ( قده ) من
الاحتياط بالجمع في المسح بين البشرة والشعر ،
يجب إزالة الموانع :
( 1 ) لظاهر الكتاب والسنة لدلالتهما على وجوب مسح الرجلين ومن
الظاهر أن الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع ، إذا لا يكون
المسح عليهما مسحا على الرجلين وهو المأمور به على الفرض ، وفي رواية
الكلبي النسابة عن الصادق ( ع ) إذا كان يوم القيامة ورد الله كل
شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب
وضوئهم ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل
( * 2 ) المروية في ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل وهي ضعيفة
بمحمد علي لأنه الهمداني .