تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وتجب إزالة الموانع والحواجب ( 1 )
شرح
أمرا متعارفا ليشمله الأمر بمسح الرجل ولا دليل على أن مسحه يجزي عن المسح المأمور به . وأما صحيحة زرارة : كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أو للعباد أن يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ( * 1 ) فقد قدمناه أنها تختص بالوجه ولا يعم غيره ، على أن الكلام في المقام إنما هو في المسح والصحيحة مختصة بالغسل بلا كلام لما في ذيلها من قوله ( ع ) : يجري عليه الماء وذلك لأن الجريان لا يتحقق إلا في الغسل وهذا ظاهر فالمتحصل أن مسح البشرة مجزء على كل حال ومعه لا مجال لما صنعه الماتن ( قده ) من الاحتياط بالجمع في المسح بين البشرة والشعر ، يجب إزالة الموانع : ( 1 ) لظاهر الكتاب والسنة لدلالتهما على وجوب مسح الرجلين ومن الظاهر أن الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع ، إذا لا يكون المسح عليهما مسحا على الرجلين وهو المأمور به على الفرض ، وفي رواية الكلبي النسابة عن الصادق ( ع ) إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوئهم ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل وهي ضعيفة بمحمد علي لأنه الهمداني .