تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( مسألة 24 ) في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا ( 1 )
شرح
غير مقيدة بأن يكون المسح باليد اليمنى . بل في بعضها التصريح بالاطلاق كما في صحيحة زرارة : ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه ( * 1 ) ولم يرد في قبال تلك المطلقات دليل يدلنا على التقييد باليمنى . نعم يمكن أن يستدل على وجوب ذلك بما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله ( ع ) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ( * 2 ) لما قدمناه من أن جملة وتمسح ببلة . جملة مستقلة قد دلت على لزوم كون المسح ببلة اليد اليمنى فإن ظاهرها هو الوجوب ومن هنا قدمنا أنها معارضة لما دل على اعتبار كون المسح على مقدم الرأس . واحتمال كون هذه الجملة معطوفة على فاعل ( يجزيك ) في قوله المتقدم ( إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين ضعيف - كما تقدم - لأنه يحتاج إلى التقدير والاضمار بأن تكون المجلة هكذا ( وأن تمسح . وهو على خلاف الأصل فلاحظ . التسوية بين أنحاء المسح . ( 1 ) لاطلاقات الأدلة فكما أن للمكلف أن يمسح نكسا كذلك له المسح بالانحراف كما إذا مسح من إحدى زوايا المثلث إلى ما يقابله من الضلع ، فإن مقدم الرأس مثلث الشكل لا محالة .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 165 | السيد الخوئي