الرابع مسح الرجلين ( 1 )
شرح
وأما ما ورد من أن الأمر في المسح موسع ( * 1 ) فلعله ناظر إلى أن
المسح ليس كالغسل الذي يعتبر أن يكون من الأعلى إلى الأسفل بل يجوز
فيه النكس أيضا . وأما أن الانحراف فيه سائغ أو لا فهو مما لا يستفاد من
الرواية : على أنها إنما وردت في مسح الرجلين دون الرأس .
مسح الرجلين :
( 1 ) للآية المباركة والأخبار المتضافرة . بل لا يبعد دعوى تواترها
أما الآية المباركة فهو قوله عز من قائل : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ( * 2 )
بالجر أو النصب على اختلاف القرائتين ( فإن قرأنا أرجلكم بالجر فيكون
معطوفة على رؤوسكم ومعناه فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم وإذا قرأنا
بالنصب كما هو قراءة عاصم في رواية حفص - وهو الذي كتب القرآن
على قراءته - فيكون معطوفة على محل ( رؤوسكم ) والمعنى حينئذ : وامسحوا
برؤوسكم وامسحوا أرجلكم .
وعلى كلا التقديرين تدلنا الآية المباركة على وجوب مسح الرجلين .
واحتمال أن تكون وأرجلكم - على قراءة النصب معطوفة على
( أيديكم ) و ( وجوهكم ) ليكون معنى الآية المباركة فاغسلوا وجوهكم
وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم . فهو مما لا يناسب الأديب - لعدم
جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة الأجنبية - فضلا عن
كلام الخالق الذي هو في أرقي درجات البلاغة والاعجاز .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
( * 2 ) المائدة : 5 : 6