تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وليس لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي به ( 1 ) ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى ( 2 ) كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد ( 3 ) . ( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا ، جاز لولي المولى قتله ، كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه ( 4 ) . ( مسألة 49 ) : لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا ( 5 ) سواء أكان مشروطا أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئا
شرح
على ذلك عدة روايات : ( منها ) صحيحة زرارة عن أحدهما ( ع ) : ( في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه ) ( * 1 ) . ( 1 ) وذلك لأن مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو أن الاختيار بيد ولي المقتول ، وأنه مخير بين قتل العبد القاتل واسترقاقه ، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك . نعم إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس . ( 2 ) بلا خلاف ، لاطلاق النص ، فإن المراد من العبد والحر في الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع إنما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصية للذكورة والأنوثة ، حيث إن هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار ، كما عرفت . ( 3 ) لاطلاق الدليل . ( 4 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 5 ) بلا خلاف كتابا وسنة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 باب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 .