وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا ( 1 ) .
( مسألة 47 ) : لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ( 2 ) ولا
يضمن مولاه جنايته ( 3 ) نعم لولي المقتول الخيار بين قتل
العبد واسترقاقه ( 4 )
شرح
بقدر النصف فديته دية الحر وما ذكره ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه
لضعف رواية علي بن جعفر سندا فإن في سندها محمد بن أحمد العلوي ولم
يرد فيه توثيق ولا مدح .
( 1 ) يظهر الحال فيه مما تقدم .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات ( منها )
معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل
الحر بالعبد ، الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة زرارة الآتية ، وتؤيد
ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ( في عبد قتل مولاه متعمدا ،
قال يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ) ( * 2 )
( 3 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتب قتل إلى أن قال العبد لا يغرم أهله
وراء نفسه شيئا ( * 3 ) . وتؤيدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( إذا قتل العبد الحر ، فدفع إلى أولياء الحر ، فلا شئ على مواليه ) ( * 4 )
على أنه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده .
( 4 ) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادعي عليه الاجماع ، وتدل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 10 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 41 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 6 .