تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا ( 1 ) . ( مسألة 47 ) : لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ( 2 ) ولا يضمن مولاه جنايته ( 3 ) نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ( 4 )
شرح
بقدر النصف فديته دية الحر وما ذكره ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه لضعف رواية علي بن جعفر سندا فإن في سندها محمد بن أحمد العلوي ولم يرد فيه توثيق ولا مدح . ( 1 ) يظهر الحال فيه مما تقدم . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات ( منها ) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ، الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة زرارة الآتية ، وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ( في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ) ( * 2 ) ( 3 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتب قتل إلى أن قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا ( * 3 ) . وتؤيدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قتل العبد الحر ، فدفع إلى أولياء الحر ، فلا شئ على مواليه ) ( * 4 ) على أنه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده . ( 4 ) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادعي عليه الاجماع ، وتدل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 10 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 41 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 6 .