ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل ( 1 ) .
( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق
الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية
الجائفة ( 2 ) .
( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو
أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير ( 3 ) وإن
زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ( 4 ) ولو
زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها ( 5 ) .
( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
شرح
الدماغ فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخد ، وتدل على ذلك معتبرة
ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الحد إذا كانت فيه نافذة يرى
منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي فبرء والتأم وبه أثر بين
وشتر فاحش فديته خمسون دينارا . الحديث ( * 1 ) حيث إنه جعل فيها
في جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث .
( 1 ) وذلك لصحيحة الحلبي المتقدمة فإن مقتضاها كفاية ذلك .
( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني
واحدا أو متعددا فإن العبرة في تعدد الدية إنما هي بعدد الضربة .
( 3 ) لثبوته في ارتكاب كل فعل محرم شرعا .
( 4 ) لعدم ثبوت الدية المقدرة شرعا فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه .
( 5 ) وذلك لصدق الجائفة عليه كما إذا أجافه ابتداء ولا فرق في ذلك
بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .