تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل ( 1 ) . ( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة ( 2 ) . ( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير ( 3 ) وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ( 4 ) ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها ( 5 ) . ( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
شرح
الدماغ فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخد ، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الحد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا . الحديث ( * 1 ) حيث إنه جعل فيها في جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث . ( 1 ) وذلك لصحيحة الحلبي المتقدمة فإن مقتضاها كفاية ذلك . ( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا فإن العبرة في تعدد الدية إنما هي بعدد الضربة . ( 3 ) لثبوته في ارتكاب كل فعل محرم شرعا . ( 4 ) لعدم ثبوت الدية المقدرة شرعا فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه . ( 5 ) وذلك لصدق الجائفة عليه كما إذا أجافه ابتداء ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .