له في الشرع ففيه الحكومة ( 1 ) .
( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه
ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية
بنسبة ما ذهب بجنايته ( 2 ) .
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله
ثم قطع هو أواخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية ( 3 )
وفي الثانية ثلثها ( 4 ) .
( السادس ) صعر العنق
والمشهور أن في صعره الميل إلى أحد الجانبين دية كاملة
وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ( 5 )
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن كلما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه الحكومة .
( 2 ) لأن كلا منهما يضمن ما ذهب بجنايته ولا مقتضى لأن يضمن
الثاني ما ذهب بجناية الأول .
( 3 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم .
( 4 ) وذلك لأنه قطع لسان الأخرس ، وقد تقدم أن فيه ثلث الدية
( 5 ) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ذلك ما عدى رواية مسمع
ابن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية : وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله : في الصعر الدية ، والصعر : أن يثنى عنقه فيصير في