تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
له في الشرع ففيه الحكومة ( 1 ) . ( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته ( 2 ) . ( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أواخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية ( 3 ) وفي الثانية ثلثها ( 4 ) . ( السادس ) صعر العنق والمشهور أن في صعره الميل إلى أحد الجانبين دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ( 5 )
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن كلما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه الحكومة . ( 2 ) لأن كلا منهما يضمن ما ذهب بجنايته ولا مقتضى لأن يضمن الثاني ما ذهب بجناية الأول . ( 3 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 4 ) وذلك لأنه قطع لسان الأخرس ، وقد تقدم أن فيه ثلث الدية ( 5 ) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ذلك ما عدى رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : في الصعر الدية ، والصعر : أن يثنى عنقه فيصير في