نعم : الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه
نصف الدية ( 1 ) .
( السابع ) كسر البعصوص
وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة ( 2 ) .
شرح
ناحية ( * 1 ) وفيه : أن الرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن
ابن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، فلا يمكن الاعتماد عليها فحينئذ
إن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام فإذن يكون المرجع فيه الحكومة
حيث إن حق المسلم لا يذهب هدرا .
( 1 ) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في الصدر
إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وإن اعترى
الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار .
الحديث ( * 2 ) .
( 2 ) وفاقا لجماعة ، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من
الدية ؟ فقال : الدية كاملة . الحديث ( * 3 ) ومورد الصحيحة وإن
كان هو الرجل إلا أن الحكم يعم المرأة نظرا إلى ما دل من الروايات
على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .