تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
نعم : الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية ( 1 ) . ( السابع ) كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة ( 2 ) .
شرح
ناحية ( * 1 ) وفيه : أن الرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن ابن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، فلا يمكن الاعتماد عليها فحينئذ إن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام فإذن يكون المرجع فيه الحكومة حيث إن حق المسلم لا يذهب هدرا . ( 1 ) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار . الحديث ( * 2 ) . ( 2 ) وفاقا لجماعة ، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة . الحديث ( * 3 ) ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلا أن الحكم يعم المرأة نظرا إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .