تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 341 ) : لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في
شرح
( بقي هنا أمور ) : ( الأول ) : إن الموجود في الكافي أن دية فك المفصل الأوسط من الأصابع الأربع ثلاثة دنانير كما ذكرنا ولكن الموجود في التهذيب والفقيه أن ديته ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وعليه فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير ، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الزائد ( الثاني ) إن صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في آخر باب ديات القدم وأصابعه عن الكافي والفقيه والتهذيب هذه الجملة ( وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع ) وهذه الجملة تنافي ما ذكر في المعتبرة من مقدار دية موضحتها حيث إن ثلث دية الأصابع أزيد بكثير منه ، ولكن هذه الجملة مضافا إلى أن صحتها غير محتملة في نفسها إذ لا يحتمل أن تكون دية الموضحة أزيد من دية الكسر ، ومضافا إلى أنه لا قائل بذلك من الأصحاب غير ثابتة وأنها سهو من قلم صاحب الوسائل أو أنها من غلط النسخة جزما ، نظرا إلى أنها غير موجودة في هذه الكتب التي نقلها قدس سره عنها . ( الثالث ) إنه ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص ( * 1 ) كذا في الكافي والفقيه ولكن رواها في التهذيب وفيه ( نصف عشر دية الإصبع ) وعلى كل حال فهذه المعتبرة تنافي ما تقدم من أن دية الموضحة في الأصابع أقلها دينار وثلث دينار وأكثرها أربعة دنانير وسدس دينار على حسب اختلاف مواردها ، ولا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل إذ لا يحتمل أن تكون الدية
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب الشجاج والجراح ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 343 | السيد الخوئي