تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 343 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته ( 1 ) نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ( 2 ) . ( دية الجناية على منافع الأعضاء ) وهي كما يلي : ( الأول ) العقل وفي ذهابه دية كاملة ( 3 )
شرح
وأما في غيرها من الأعضاء الباقية فتدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر . ( 1 ) وذلك للاطلاق وعدم الموجب للتداخل . ( 2 ) تدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء ويأتي بيان ذلك في مسألة ما إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا ، وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر