( مسألة 343 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة
شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته ( 1 ) نعم إذا كانت
الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما
أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ( 2 ) .
( دية الجناية على منافع الأعضاء )
وهي كما يلي :
( الأول ) العقل
وفي ذهابه دية كاملة ( 3 )
شرح
وأما في غيرها من الأعضاء الباقية فتدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة
في مسألة موضحة الظهر .
( 1 ) وذلك للاطلاق وعدم الموجب للتداخل .
( 2 ) تدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء ويأتي بيان ذلك في مسألة
ما إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا ، وتدل على ذلك صحيحة
أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ضرب
رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت
الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل
منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر