شئ من أطراف البدن فديتها مائة دينار ( 1 )
( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية
ذلك العضو ( 2 ) .
شرح
فيه أكثر من دية موضحة المفاصل ، فإذن تقع المعارضة بينها وبين
معتبرة ظريف فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عما في معتبرة ظريف
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال قال : عرضت
الكتاب على أبي الحسن ( ع ) فقال : هو صحيح قضى أمير المؤمنين ( ع )
في دية جراحة الأعضاء إلى أن قال وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو
خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار ( * 1 )
ورواها في الوسائل هكذا : ( في شئ من البدن في أطرافه الخ ) والظاهر :
أنه سهو ، فإن الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت ولا
تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( ع ) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ( * 2 )
وذلك لضعفها سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم هذا مضافا إلى أن ذلك
في نسخة الشيخ ، والموجود في نسخة الكليني ( في الناقلة تكون في العضو
ثلث دية ذلك العضو ) ، فالنتيجة : أنها غير ثابتة من جهة الاختلاف ،
فالصحيح : ما ذكرناه ، نعم : لا بد من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة
بالنصوص الخاصة كما في نافذة الخد والأنف وما شاكل ذلك .
( بقي هنا شئ ) : وهو أن المذكور في الصحيحة نفوذ شئ في
أطراف الرجل ولكن الحكم يعم المرأة أيضا لأنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية
( 2 ) تقدم التصريح بذلك في دية عدة من الأعضاء في معتبرة ظريف ،
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 3 ، 7 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 3 ، 7 .