تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شئ من أطراف البدن فديتها مائة دينار ( 1 ) ( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو ( 2 ) .
شرح
فيه أكثر من دية موضحة المفاصل ، فإذن تقع المعارضة بينها وبين معتبرة ظريف فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عما في معتبرة ظريف ( 1 ) تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن ( ع ) فقال : هو صحيح قضى أمير المؤمنين ( ع ) في دية جراحة الأعضاء إلى أن قال وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار ( * 1 ) ورواها في الوسائل هكذا : ( في شئ من البدن في أطرافه الخ ) والظاهر : أنه سهو ، فإن الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت ولا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ( * 2 ) وذلك لضعفها سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم هذا مضافا إلى أن ذلك في نسخة الشيخ ، والموجود في نسخة الكليني ( في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ) ، فالنتيجة : أنها غير ثابتة من جهة الاختلاف ، فالصحيح : ما ذكرناه ، نعم : لا بد من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصة كما في نافذة الخد والأنف وما شاكل ذلك . ( بقي هنا شئ ) : وهو أن المذكور في الصحيحة نفوذ شئ في أطراف الرجل ولكن الحكم يعم المرأة أيضا لأنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ( 2 ) تقدم التصريح بذلك في دية عدة من الأعضاء في معتبرة ظريف ،
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 3 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 3 ، 7 .