تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 291 ) : المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فإن نبتت لزم والأرش ( 1 ) وإلا ففيها الدية ( 2 ) ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا ( 3 ) .
شرح
فلفرض أنه لا مقدر له شرعا ، وإن حق المسلم لا يذهب هدرا . ( 1 ) استندوا في ذلك إلى رواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ( * 1 ) وفيه أن الرواية ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها . ( 2 ) لاطلاق النصوص ومقتضاه عدم الفرق بين سن الصغير وغيره . ( 3 ) لما عرفت من أن الدليل على التفصيل ولزوم الأرش في صورة الانبات غير تام فالمرجع هو اطلاق النصوص ، وأما ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذب وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة : من أن دية سن الصبي بعير مطلقا سواء أنبت أم لم ينبت فلا نعرف له وجها نعم : في رواية مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن عليا ( ع ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن ( * 2 ) ورواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) إن أمير المؤمنين ( ع ) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير ( * 3 ) ، وفيه : أن الروايتين ضعيفتان سندا ، أما الأولى فبسهل بن زياد وابن شمون والأصم ، وأما الثانية فمن جهة أن في طريق الشيخ إلى النوفلي ، ابن بطة وأبا المفضل وهما ضعيفان فإذن لا يمكن الاستدلال بهما ، فالنتيجة : إن ما ذكرناه هو الصحيح .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .